ما هى العيوب التى يفسخ بها عقد الزواج
ما هى العيوب التى يفسخ بها عقد الزواج،أولاً: العيوب الخاصة بالزوج 1- العنة: وهى العجز عن الوطء، للين الذكر وعدم انتشاره، فلا يقدر على إيلاجه، فسمى من به العنة عنيناً. وفى تسميته بذلك تأويلان:
- الأول: أنه سمى عنيناً للين ذكره، يعنى عند إرادة الوطء وانعطافه، مأخوذ من عنان الفرس للينه.
- الثانى: أنه سمى عنيناً، لأن ذكره يعن عن إرادة الوطء أن يعترض عن يمين الفرج ويساره فلا يلج، مأخوذ من العنن، وهو الاعتراض، يقال عنَّ ذلك الرجل إذا اعترضك عن يمينك أو يسارك.
- وقد أجمع الصحابة رضى الله عنهم على أن العنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ، وهو قول جميع الفقهاء.
- والدليل على ثبوت الفسخ للزوجة بالعنة القرآن الكريم والإجماع والمعقول:
- – أما القرآن: قال تعالى: (ولهنَّ مثل الذى عليهنَّ بالمعروف) “البقرة:229”
- – وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة رضى الله عنهم أنه يؤجل فإن أصاب وإلا فرق بينهما وليس يعرف لهم فى الصحابة مخالف.
- – وأما المعقول: أنه لما وجب لها بالجب خيار الفسخ، لفقد الإصابة المقصودة فكذلك العنة، ولأن العنين أسوأ حالاً من المولى، لأن المولى تارك للإصابة مع القدرة، والعنين تارك لها مع العجز.
2- الجب: وهو قطع الذكر بأسره، والجب من العيوب التى تثبت الخيار للزوجة من غير تأجيل، لأن جماعهِ ميؤس منه، فلم يكن للتأجيل معنى ينتظره، فإن رضيت لجبه ثم سألت الزوجة أن يؤجل للعنة لم يجز، لإستحالة الوطء مع الجب الذى يقع به الرضا.
3- الخصى: وهى قطع الأنثيين مع بقاء الذكر، ففى كونه عيباً يوجب خيارها قولان: - – القول الأول: ليس بعيب، ولا خيار لها فيه، لقدرته على الإيلاج، وأنه ربما كان أمتع إصابة.
- – القول الثانى: أنه عيب، ولها الخيار، لأنه نقص يعدم معه النسل، فإن رضيت به الزوجة وأرادت تأجيله للعنة أجل لها بخلاف المجبوب، لإمكان الوطء منه واستحالته من المجبوب.
العيوب الخاصة بالزوجة:
1- القرن: وهو عظم يعترض من الرحم يمنع من الإصابة.
2- الرتق: وهو لحم يسد مدخل الذكر فلا تمكن معه الإصابة.
- وللزوج الخيار فى القرن والرتق، ولا يمكنها شق القرن ويمكنها شق الرتق، إلا أنها لا تخير بشقه،
- لأنه جناية عليها، فإن شقته بعد فسخ الزوج لم يؤثر بعد وقوع الفسخ، وإن شقته قبل فسخه ففى خيار الزوج وجهان:
- – الوجه الأول: للزوج الخيار اعتباراً بالابتداء.
- – الوجه الثانى: لا خيار له اعتباراً بالانتهاء.
3- الإفضاء: وهو أن ينخرق الحاجز الذى بين مدخل الذكر ومخرج البول فتصير مغطاة، فلا خيار فيه، لإمكان الإصابة التامة معه. - أما إذا كانت الزوجة عاقراً لا تلد، أو كان الزوج عقيماً لا يولد له فلا خيار فيه لواحد منهما، لأنه مظنون، وربما زال بتنقل الإنسان.
العيوب المشتركة بين الزوجين:
1- الجنون: وهو زوال العقل الذى يكون معه تأدية حق، سواء خيف منه أم لا، وهو على ضربين: مطبق لا يتخلله إفاقة، وغير مطبق يتخلله إفاقة فيجن تارة ويفيق أخرى، وكلاهما سواء، وفيهما الخيار سواء قل زمان الجنون أو كثر، لأن قليله يمنع من تأدية الحق فى زمانه، ولأن قليله كثيراً، وسواء كان ذلك بالزوج أو الزوجة.
- الجذام: وهو عفن يكون فى الأطراف والأنف يسرى فيهما حتى تسقط، وربما سرى إلى النسل وتعدى إلى الخليط، والنفس تعافه وتنفر منه، فلا يسمح بالمخالطة ولا يحبب إلى الاستمتاع.
- وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: (فروا من المجذوم فراركم من الأسد).
- وجاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلّم ليبايعه، فمد يداً جذماء، فلما نظر إليها النبى صلى الله عليه وسلّم قبض يده ولم يصافحه، وقال: (اذهب فقد بايعناك).
- ففى الجزام الخيار قليلاً كان أو كثيراً، لأن قليله يصير كثيراً، وسواء كان فى الزوج أو الزوجة.
3- البرص: وهو حدوث بياض فى الجلد يذهب معه دم الجلد وما تحته من اللحم، وفيه عدوى إلى النسل والمخالطين وتعافه النفوس وتنفر منه، فلا يكمل معه الاستمتاع، ولذلك رد النبى صلى الله عليه وسلّم نكاح امرأة وجد بكشحها بياضاً. - وفى قليله وكثيره الخيار، لأن قليله يصير كثيراً، وسواء كان بالزوج أو الزوجة.
شاهد فى موقع أنالوزا المحرمات من النساء للزواج فى الإسلام