ما هو تعريف القسم فى الزواج
ما هو تعريف القسم فى الزواج

ما هو تعريف القسم فى الزواج، وما حكمه، وما شروطه

ما هو تعريف القسم فى الزواج، وما حكمه، وما شروطه؟أولاً: تعريف القسم:القَسْم بفتح القاف مع سكون السين بمعنى: العدل بين الزوجات فى المبيت وهو المراد هنا، ومع فتح السين(القَسَم) بمعنى: اليمين، وبكسر القاف مع سكون السين(القِسْم) يمعنى: الحظ والنصيب.

ثانياً: حكم القسم:

إن الله عزوجل أوجب للزوجة على زوجها حقاً، حظر عليه النشوز عنه، كما أوجب له عليها من ذلك حقاً، حظر عليها النشوز عنه.
وقد استدل على وجوب القسم من القرآن والسنة:

– أما من القرآن:

1- قول الله تبارك وتعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم).
“الأحزاب:50” إشارة إلى ما أوجبه لها من كسوة ونفقة وقسم.
2- قول الله عزوجل: (وعاشروهن بالمعروف) “النساء:19” فكان من عشرتها بالمعروف تأدية حقها والتعديل بينها وبين غيرها فى قسمها.
3- قول الله عزوجل أيضاً: (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) “البقرة:228”
فبين الله سبحانه وتعالى أن لهن حقاً، وأن عليهن حقاً.

– أما من السنة:

1- عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً، ولا يعصينكم فى معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف). فكان القسم من جملة المعروف الذى لهن.
2- روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل).
3- وروى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع لأهله وهو مسئول عنه).
4- وروى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقسم بين نسائه، ويقول: (اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما لا أملك). يعنى قلبه.
فدلّ هذا على وجوب القسم وتغليظ حكمه.

ثالثاً: شروط القسم:

– الشرط الأول: أن يكون له زوجتان فأكثر:
فإن كان له زوجة واحدة فلا قسم عليه، وهو بالخيار بين أن يقيم معها فهو أولى به، لأنه أحصن لها وأغض لطرفها، وبين أن يعزلها فلا مطالبة لها، أما إذا كان له زوجتان فأكثر وجب القسم بينهما.
– الشرط الثانى: أن يريد المقام عند إحداهما:
فيلزمه بذلك أن يقيم عند الآخر مثل ما أقام عندها تسوية بينهما، فيلزمه حينئذ القسم بينهما، فأما إن اعتزلهما سقط القسم بينهما، لأنه قد سوى بينهما فى الاعتزال لهما، كما سوى بينهما فى القسم لهما، فلم يجز الميل إلى إحداهما.
فإذا توفر هذان الشرطان وجب على الزوج القسم، بل يجبر عليه، فإذا أراد أن يقسم وله زوجتان أقرع بينهما فى التى يبدأ بالقسم لها فيزول عنه الميل.
– الدليل على ذلك: لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلّم كان إذا أراد أن يسافر بواحدة من نسائه أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها سافر بها.

شاهد فى موقع أنالوزا ما هى نواقض الوضوء فى الإسلام