ما هو الحكم الشرعى للزواج
ما هو الحكم الشرعى للزواج،يقصد بالوصف الشرعى للزواج الحكم التكليفى، وهو كون الزواج مباحاً، أو مندوباً، أو واجباً، أو فرضاً، أو مكروهاً، أو حراماً.والحكم الشرعى للزواج يختلف باختلاف حال المكلفين من حيث قدرته على القيام بواجباته، ومن حيث خشية الوقوع فى الفاحشة، وذلك على النحو التالى:
يكون الزواج واجباً:
وذلك إذا كان المكلف يتيقن الوقوع فى الزنا إذا لم يتزوج، وهو قادر على كل نفقات الزواج، ويعدل مع أهله إن تزوج، وذلك لأنه فى هذه الحالة متيقن الوقوع فى الزنا إن لم يتزوج، وترك الزنا لازم لا شك فيه، وطريقه الزواج ولا ظلم فيه لأحد، فيكون الزواج واجباً؛ لأنه من المقرر فى الشريعة الإسلامية أن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب.
يكون الزواج حراماً:
وذلك إذا المكلف غير قادر على نفقات الزواج، أو يقع فى الظلم قطعاً إن تزوج، فيكون الزواج فى هذه الحالة حراماً، لأن كل ما يتعين ذريعة للحرام يكون حراماً.
يكون الزواج مكروهاً:
وذلك إذا كان المكلف غير لائق ولم يجد هبة الزواج، أو كان به مرض، أو عجز أو كبر، فيكره له النكاح، لما فيه من الالتزام بما لا يقدر على الوفاء بمقتضاه من غير حاجة.
يكون الزواج مندوباً:
وذلك إذا كان الشخص فى حالة الاعتدال، أى أنه لا يقع فى الزنا إن لم يتزوج ولا يخشاه ولا يقع فى الظلم ولا يخشاه، فالزواج فى هذه الحالة يكون مندوباً، يحسن فعله ولا يأثم إن لم يتزوج، وهذه الحالة هى الأصل فى الزواج، وما عداها من حالة الفرضية والوجوب والحرمة والكراهة تجئ لأمور نفسية عارضة ترفع النكاح إلى مرتبة اللزوم، أو تنزله إلى درجة الحرام، وهذا هو رأى الجمهور، واستدلوا بالأدلة التالية:
- قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).
- دوام الرسول صلى الله عليه وسلّم على الزواج، حتى قبضه الله سبحانه وتعالى إليه، ولو كان غير مطلوب أو كان التخلى عنه إلى النوافل أفضل ما تحرى هذه المداومة،
- وكذلك دوام عليه أكثر الصحابة.
- الزواج طريق لما هو أعظم من القيام بالنوافل، لأن صيانة النفس عن الفحشاء والقيام على شئون الأهل والأولاد أفضل من النوافل.
خامساً: يكون الزواج مباحاً:
الزواج يكون مباحاً إذا كان فى حالة الاعتدال، وهذا هو رأى الشافعية، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتى:
- النصوص عبرت فى كثير من الأحيان عن الزواج بالحل، وهو فى معنى الإباحة،
- قال تبارك وتعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان). “المادئدة:5”
- وإذا كان لفظ الحل فى معنى الإباحة فلا يدل على الوجوب ولا الندب، وألفاظ الأمر الواردة فى القرآن والسنة إنما تكون فى حال تيقن الوقوع فى الزنا أو غلبة الظن.
- النكاح من جنس الأعمال الدنيوية، ولذلك يقع من المسلم وغير المسلم والبر والفاجر وفيه قضاء الشهوة، وهو ما يميل إليه الطبع،
- فيكون من يقوم به إنما يعمل لنفسه كالأكل والشرب وذلك من خواص المباح، ولا يعلو النكاح إلى مرتبة العبادات بل هو دونها.
- لقد مدح الله عزوجل سيدنا يحيى عليه السلام بقوله: (وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين). “آل عمران:39”.
سادساً: يكون الزواج فرضاً:
الزواج فى حالة الاعتدال يكون فرض، وهذا رأى الظاهرية، واستدلوا على ذلك بما يأتى:
- أن النصوص الواردة فى طلب الزواج والحث عليه بصيغة الأمر مثل قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم).
- وقوله صلى الله عليه وسلّم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج… إلى آخر الحديث).
- أن الشخص ولو كان فى حال الاعتدال فهو عرضة للزنا، ومن الواجب أن يحتاط لنفسه فيحصنها بالزواج، فيكون مطلوباً، كالنظر إلى عورة الأجنبية وهو حرام، لأنه قد يؤدى إلى الزنا.
– الرأى الراجح:
هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائل: بأن الزواج فى حالة الاعتدال سنة لقوة ما استدلوا به، ولمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلّم ومدوامته عليه، وكذلك أصحابه رضى الله عنهم، فالمداومة والمتابعة دليل السنية.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هى العبادات التى يجب لها الوضوء