ما حكم المسح على الخفين ودليله بالتفصيل
ما حكم المسح على الخفين ودليله بالتفصيل أولاً: حكم المسح ودليله: يجوز المسح على الخفين فى حق المقيم والمسافر،والدليل على ذلك: ما رواه ابن حبان عن أبى بكرة نفيع بن الحارث أن النبى -صلى الله عليه وسلّم- أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يسمح عليهما.
ثانياً: متى يجوز المسح على الخفين؟
يجب المسح على الخفين فلا يجوز أن يلبس خفاً واحدة فيمسح عليها ولا يلبس الأخرى فيغسلها إلا إذا كان مقطوع إحدى الرجلين ولم يبق من المقطوعة قدر من الواجب غسله فيجوز له عند ذلك أن يلبس خفاً واحدة أما إذا كان قد بقى من المقطوعة قدر يجب فيه الغسل فعند ذلك يجب أن يلبس الخف الثانية فيها ليتسنى له المسح على الخفين.
ثالثاً: مدة المسح على الخفين:
رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- للمقيم حتى وإن كان عاصياً بإقامته يوماً وليلة للمسح على الخفين حيث يستبيح فى المسح ما يستبيحه بالوضوء فى هذه المدة وهذا كما قلنا للمقيم.
أما المسافر سفراً يستوعب الأيام الثلاثة فإنه يرخص له فى المسح ثلاثة أيام بلياليهن، والدليل على ذلك: حديث أبى بكرة أن النبى -صلى الله عليه وسلّم- أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن سمح عليهما.
رابعاً: وقت ابتداء المسح على الخفين:
يبدأ وقت المسح من تمام الحدث بعد لبس الخف، لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك فاعتبرت بداية المدة من وقت الحدث فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبس الخف على طهارة ولو لبس الخف ولم يحدث لم تحسب هذه المدة من المدة المحتسبة للمسح حتى وإن وصلت إلى أيام عدة وذلك لأن المسح عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.
خامساً: شروط المسح على الخفين:
1- أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة.
- والمراد بكمال الطهارة أى من الحدثين الأصغر والأكبر، فلا يجوز لبسه قبل غسل الرجلين ولا يجوز أن يغسل واحدة ويلبسها ثم يغسل الثانية ويلبسها.
2- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض. - ومحل الفرض هو القدم والكعبين ولابد وأن يكون الستر من جميع الجوانب فإن قصر عن محل الفرض أو كانت به خروق فى محل الفرض ضر، ولو تخرقت البطالة الداخلية للخف أو ظهره وبقيت بطانته لكنها صفيقة لم يضر، ولو تخرقا من موضعين غير متحاذيين لم يضر.
والمراد بالستر هنا: ما يمنع وصول الماء إلى القدم وليس ما يمنع الرؤية.
3- أن يكون الخف طاهراً. - فلو كان الخف نجساً لم يصح المسح عليه وذلك كان يتخذ من جلد ميتة قبل دبغها وذلك لعدم إمكان الصلاة فيه حتى وإن كانت فائدة المسح لا تنحصر فى الصلاة إلا أن المقصد الأصلى من المسح هو الصلاة وغيرها يأتى تبعاً له.
4- أن يمكن تتابع المشى عليه.
- وذلك لأن المسافر يحتاج لذلك عند الحط والترحال واختلفوا فى مقدار مدة التردد فقال البعض بثالث ليال فصاعداً وقال غيرهم بمسافة القصر كما ينبغى النظر إلى طبيعة الأرض التى يسير عليها من سهولة وصعوبة وغيرها.
5- أن يكون الخف حلالاَ. - وهذا الشرط مختلف إلى وجهين: أحدهما: يرى اشتراط أن يكون الخف مكتسباً بطريق حلال كالبيع والشراء أو الهبة أو الميراث وهكذا بخلاف الخف المغصوب أو المسروق فلا يكفى المسح عليه لأنه رخصة والرخَص لا تناط بالمعاصى، والوجه الثانى: وهو الأصح أنه لا يشترط هذا الشرط فى الخف لأن الخف يستوفى به الرخصة وليس هو المجوز لها بخلاف القصر فى السفر المراد منه المعصية لأن السفر هو المجوز للرخصة فاشترط فيه أن يكون سفر طاعة بخلافه هنا.
سادساً: طريقة المسح وكيفيته:
يكفى مسمى المسح وذلك كمسح الرأس وذلك لأن المسح قد ورد مطلقاً ولم يصح تقدير شئ فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه اسم المسح، ولابد فى المسح من مقابلة الفرض فيمسح ظاهر الخف لا يمسح أسفل الرجل وكذلك العقب لأنه قد ثبت الاقتصار على الأعلى والرخصة يجب فيها الاتباع،
والدليل على ذلك: ما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال: لو كان الدين يؤخذ بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله
- -صلى الله عليه وسلّم- يمسح على ظاهر خفيه.
سابعاً: مبطلات المسح على الخفين:
1- انتهاء المدة أو الشك فى انتهائها.
- أما عن انتهاء المدة فلا يجوز بعده مسح لأن الحديث المروى عن أبى بكرة قد حدد ذلك، أما عن الشك فى انتهاء المدة هل انقضت أو لا فإنه يؤثر فى الاستفادة بهذه الرخصة لأن المسح رخصة بشروط ومن هذه الشروط المدة، فإن شك فيها رجع للأصل وهو غسل الرجلين لعدم وجود محل للرخصة حينئذ.
2- حصول ما يوجب الغسل. - ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس لا بد معه من نزع الخف والاغتسال ثم لبسه مرة أخرى إن أراد المسح برخصة جديدة ومدة جديدة، والدليل على ذلك: حديث صفوان بن غسان قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة.
3- نزع الخفين أو أحدهما. - إن كان متوضئاً يوجب غسل الرجلين لأن الأصل غسلهما والمسح بدل فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل كالتيمم بعد وجود الماء.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هو تعريف الربا فى الإسلام