ما هو تعريف التيمم فى اللغة والشرع؟ وما هو دليل مشروعيته من الكتاب والسنة؟ وماهى أسباب استعماله
ما هو تعريف التيمم فى اللغة والشرع؟ وما هو دليل مشروعيته من الكتاب والسنة؟ وماهى أسباب استعماله؟
أولاً: معناه:التيمم فى اللغة:
هو القصد، تقول تيممت فلاناً أى قصدته، ومنه قوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون). وأيضاً قوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً).
التيمم فى الشرع: هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وهو من خصوصيات هذه الأمة وهو رخصة لا عزيمة، وقد فرض سنة أربع وقيل: سنة ست، وأجمعوا على أنه مختص بالوجه والكفين حتى وإن كان حدته حدثاً أكبر.
دليل مشروعيته:
الدليل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة والإجماع،أما من الكتاب: فهو قول الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم). “النساء:43”
- وأما من السنة: فيدل له ما رواه مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- قال: (جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وتربتها طهوراً).
- وأما من الإجماع: فلقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعيته.
من الذى يتيمم؟
التيمم رخصة رخصها الله تعالى عند فقد الماء حساً أو شرعاً يأخذ بها المحدث والجنب والحائض والنفساء،
والدليل على ذلك: ما روى عن عمار بن ياسر قال: بعثنى رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- فى حاجة فأجنب فتمرغت فى الصعيد كما تمرغت الدابة ثم أتيت النبى -صلى الله عليه وسلّم- فذكرت ذلك فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
أسباب استعمال التيمم:
1- السبب الأول: فقد الماء: فقد الماء مرخص فى التيمم سواء كان فقد الماء فقداً حسياً أو شرعياً،
- والفقد الحسى كأن لم يجد ماءاً، أما الفقد الشرعى فكما لو وجد ماء فى الطريق لكنه موقوف على الشرب منه فقط فشرعاً لا يجوز له التوضؤ منه،
- أما عن الفقد الحسى للماء فله أربعة أحوال:
- الحالة الأولى: أن يكون متيقناً من عدم وجود الماء فعند ذلك يتيمم بغير طلب للماء.
الحالة الثانية: أن يتوهم وجود الماء حواليه وعند ذلك يجب عليه التردد فى الجهة التى يتوهم فيها وجود الماء فينظر يميناً وشمالاً وخلفاً وأماماً إن كان يقف فى مستوٍ من الأرض ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطيور لأنها فطنة وجود الماء أما إن كان فى مكان غير مستوٍ من الأرض واحتاج إلى التردد بالذهاب يميناً وشمالاً ننظر إن كان يخاف على نفسه وماله فلا يجب ذلك لأن الخوف يبيح له الإعراض عند تيقن الماء فعند التوهم من باب أولى، - وحدّ التردد وهو الذى يمكن أن يلحقه غوث الرفاق فيه.
- الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء فى حد القرب فيلزمه عند ذلك أن يسعى إلى هذا الحد وحد القرب ينتهى إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعى والاحتظاب وهو فوق حد الغوث فإن وصل إلى حد البعد إلى حيث لا يجد الماء فى الوقت فلا يلزمه، لأنه لو سعى إلى الماء لفات فرض الوقت فعند ذلك تيمم ولا يسعى للماء فى هذه الحال لأنه فاقد له.
- الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضراً موجوداً مثل ماء البئر التى يتنازع الوارد عليها ولا تأتيه نوبته إلا فى وقت متأخر بعد انتهاء وقت الفرض، ففى هذه المسألة إن توقع الوصول للماء قبل انتهاء الوقت بالتالى يصلى فى الوقت بوضوء، أما إذا تأكد من خروج الوقت انتظر نوبته.
الاحتياج إلى الماء للعطش:
أن يكون محتاجاً إلى الماء لعطش، والعطش قد يكون خاصاً بإنسان أو حيوان، والإنسان ليس شرطاً أن يكون هو أو من معه فى رفقة كزوجة، ورفيق الحيوان المحترم كدابته التى يرتكبها أو أنعامه التى يسوقها معه، وسواء كان هذا الاحتياج فى الحال أو المال فعند ذلك يجب عليهالتيمم ويحرم عليه استعمال الماء فإن شرب الماء ثم تيمم وصلى فلا إعادة عليه.
- 3- السبب الثالث: وجود مرض يخاف معه استعمال الماء:
- والخوف من استعمال الماء على منفعة عضو من الأعضاء كالعمى والصم والخرس والشلل أو غيرها من الأمراض،
- – وذلك لقول الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً).
- – ويدل له من السنة: ما رواه ابن عباس -رضى الله عنهما- أن رجلاً أصابه جرح عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبى -صلى الله عليه وسلّم-
- فقال: قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العى السؤال “فقد سأل هذا الرجل أصحابه وكانوا قد خرجوا فى أمر” هل يجدون له رخصة فى التيمم فقالوا لا فكان جواب الرسول -صلى الله عليه وسلّم- كما رأينا.
بأى شئ يكون التيمم؟
يكون التيمم هو تراب طاهر، والدليل على ذلك قول الله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً). والصعيد الطيب معناه: التراب الطاهر، وكذلك ما يداوى به من التراب كالطين، ويصح التيمم أيضاً برمل له غبار لأن الرمل من طبقات الأرض فهو فى معنى التراب أما الذى لا غبار فيه فلا يصح التيمم به، ولا يجوز أيضاً التيمم بالمعدن كنورة وزرنيخ، وكذلك سماقة الخزف وهو ما يتخذ من الطين ويتسوى كالكيزان لأنه ليس فى معنى التراب.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هى العيوب التى يفسخ بها عقد الزواج