ما حكم إقامة عقد الزواج بدون وجود الشهود
ما حكم إقامة عقد الزواج بدون وجود الشهود؟ وما هى الشروط التى يجب أن تتوافر فى الشاهدين؟أولاً: اتفق الفقهاء على مر العصور على أن الغاية من الشهود هى إشهار الزواج وإعلانه بين الناس، وفى هذا الشأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف).
فعقد الزواج لا ينعقد صحيحاً إلا بشهادة اثنين، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء، واستدلوا بما يلى:-
1- قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل).
2- أن فى الشهادة محافظة على حقوق الزوجة والولد، حتى لا ينكره ويجحده أبوه فيضيع نسبه.
3- بالشهادة تدرأ التهمة عن الزوجين.
4- بيان أهمية العقد، حيث إنه ليس عقداً عادياً، وإنما هو عقد يترتب عليه آثار كثيرة.
5- بالشهادة على الزواج يتميز الحلال عن الحرام، فشأن الحلال الإظهار، وشأن الحرام التستر عليه عادة.
الشروط التى يجب أن تتوافر فى الشاهدين:
– الشرط الأول: الإسلام:
- وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء إذا كان الزوجان مسلمين. والسبب فى اشتراط إسلام الشهود فى نكاح المسلمين: أن لهذا العقد خطورة واعتباراً دينياً، فلا بد من أن يشهده مسلم، لينشر خبره بين المسلمين.
الشرط الثانى: العقل:
فلا تصح شهادة المجنون على عقد الزواج، إذ لا تتحقق الغاية من الشهادة وهى الإعلان وإثبات الزواج فى المستقبل عند الجحود والإنكار.
الشرط الثالث: البلوغ:
فلا تصح شهادة الصبى ولو كان مميزاً، لأنه لا يتحقق بحضور الصبيان الإعلان والتكريم.
الشرط الرابع: الذكورة:
فلا يصح شهادة رجل وامرأتين، وذلك لما يلى:
أ- خطورة الزواج وأهميته، بخلاف الشهادة فى الأموال والمعاملات المالية.
ب- إن النكاح عقد ليس على مال، ولا يقصد منه المال، ويحضره الرجال فى غالب الأحوال، فلا يثبت بشهادة النساء كالحدود.
الشرط الخامس: الحرية:
فلا يصح الزواج بشهادة عبدين لخطورة عقد الزواج، ولأن العبد لا ولاية له على نفسه، ولا شهادة له لعدم الولاية، فلا تكون له ولاية على غيره.
الشرط السادس: العدالة:
فلا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، واستدل لهذا الشرط بالقرآن والسنة والمعقول:
-أما القرآن الكريم: فقول الله عزوجل: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم). “الطلاق:2”
- -وأما السنة: فروى أن الرسول صلى الله عليه وسلّم قال: (لا نكاح إلا بولى وشاعدى عدل).
- -وأما المعقول: أن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق، وكل نقص يمنع من الشهادة فى
- الأداء وجب أن يمنع انعقاد النكاح بها كالرق والكفر، ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العبدين لم يثبت بشهادة الفاسقين
- كالأداء، ولأن الشهادة من باب الكرامة لتكريم الزواج وإظهار شأنه، والفاسق من أهل الإهانة فلا يكرم العقد به.
الشرط السابع: البصر:
فلا تقبل شهادة الأعمى، لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة كالسماع، وهو لا يقدر على التمييز بين المدعى والمدعى عليه.
الشرط الثامن: السمع:
يشترط فى الشاهدين عند أكثر الفقهاء السمع ولو برفع الصوت، إذ المشهود عليه قول فلا بد من سماعه، فلا ينعقد بشهادة نائمين أو أصمين، لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالهما.
- كذلك لا تصح بشهادة السكران الذى لا يعى ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحو.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هو تعريف الوضوء فى اللغة والشرع؟