ما هى أركان التيمم؟ وما هى سننه؟ وما هى مبطلاته؟ وما الذى يبيحه التيمم؟ وما هو وقت التيمم
ما هى أركان التيمم؟ وما هى سننه؟ وما هى مبطلاته؟ وما الذى يبيحه التيمم؟ وما هو وقت التيمم؟أولاً: أركان التيمم:
1- نقل التراب:
أى نقل التراب إلى العضو الذى يجرى عليه التيمم مع النية المقرونة به، والدليل على ذلك: قوله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً).
- حيث خاطبت الآية الكريمة، من أراد التيمم بأن يقصد إلى التراب حتى يتيمم، ولو نقل التراب من وجه إلى يد أو يد إلى وجه فإن ذلك كافٍ فى الأصح، ومقابل الأصح: لا يكفى لأنه نقل فى محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه.
نية استباحة الصلاة:
من أركان التيمم أن ينوى نية استباحة الصلاة إن كان يريد بالتيمم الصلاة، ومثله الطواف، ومس المصحف، ولا يجوز رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث، وكذلك لو نوى فرض التيمم لم يكف ذلك على الأصح من المذهب، ومقابل الأصح أن يكفى قياساً على الوضوء، لكن أصحاب القول الأول قالوا: إن هذا قياس من الفارق لأن التيمم طهارة ضرورة فلا يصح أن يكون مقصوداً، ولذلك لا يصح تجديد التيمم بخلاف الوضوء.
مسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه:
يمسح المتيمم وجهه مستوعباً له مع عدم وجوب وصول الماء إلى منابت الشعر إن كان الشعر خفيفاً لعسر ذلك والترتيب ليس مطلوباً هنا، فلو ضرب بيديه دفعة واحدة ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز ذلك، ومقابله يجب الترتيب.
ثانياً: سنن التيمم:
يندب التسمية فى أول التيمم مثل الوضوء، ويسن ثانياً أن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وإن كان النووى قد جعلها من قبيل الفرض لأن الوارد عن النبى -صلى الله عليه وسلّم- حيث روى أبو داوود أن النبى -صلى الله عليه وسلّم- تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه، وروى الحاكم قوله -صلى الله عليه وسلّم- (التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولو كان التراب ناعماً كفى وضع اليد عليه).
- ومن السنة أيضاً فى التيمم، تقديم اليمين على اليسار فى الوضوء وتقديم أعلى الوجه على أسفله فى الضربتين.
ثالثاً: مبطلات التيمم:
المتيمم لفقد الماء فى الحالة الأولى إما أن يجده بعد التيمم وقبل الصلاة،وإما أن يجده بعد الشروع فى الصلاة.
- – أما عن الحالة الأولى: وهى حالة وجود الماء قبل الصلاة وبعد التيمم فإن الحكم هنا بطلان التيمم حتى وإن كان الوقت ضيقاً للإجماع على ذلك، ولما رواه الحاكم وصححه الترمذى وقال حديث حسن صحيح عن أبى ذر أن النبى -صلى الله عليه وسلّم- قال: (التراب كافيك ولو لم نجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك).
- إذاً فوجود الماء مبطل من مبطلات التيمم إلا إذا اقترن بهذا الماء مانع آخر كاستعماله فى الشراب لعطش، أو لسقى دابة فإن وجود الماء فى هذه الحالة يعتبر كعدم وجوده.
- ومن مبطلات التيمم أيضاً: الردة وذلك لقول الله تعالى: (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين).
- – أما عن الحالة الثانية: وهى حالة ما إذا وجد الماء وهو يصلى صلاة بتيممه وسيقضيها بعد ذلك نظراً لأنه صلى فى مكان يغلب فيه وجود الماء فحكم هذه الصلاة أنها تبطل على المشهور من المذهب.
الذى يبيحه التيمم:
التيمم لا يبيح إلا فرضاً واحداً، وذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء، وقد كان الوضوء أولاً لفرض واحد لأن الله تبارك وتعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم). فالآية أوجبت الوضوء لكل صلاة ثم نسخ هذا الحكم فى الوضوء بأن النبى -صلى الله عليه وسلّم- صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فبقى التيمم على حكمه.
وقت التيمم:
التيمم له وقت محدد وهو دخول وقت الصلاة، لأنه عبادة بدلية أى بدل الماء فأصبح وضع التيمم ضرورة من الضرورات لافتقاد العبادة، والضرورة تقدر بقدرها فلا يباح التيمم إلا عند وقت الضرورة وهو وقت دخول الصلاة أم قبل ذلك فهو غير محتاج إليه، لأنه لا بد من العلم بدخول الوقت يقيناً أو ظناً،
- ويدل لعدم التيمم قبل دخول الوقت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا). “المائدة:6”
وجه الدلالة: - أن الله سبحانه وتعالى أوجب العبادة الأصلية، وهى الوضوء عند القيام للصلاة أى عند دخول وقتها وإرادة آدائها، وكذلك العبادة البدلية وهى التيمم، ثم نسخ حكم الوضوء بما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-
- أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم فتح مكة فنسخ بذلك وقت الوضوء وأصبح الحكم هو جواز تقدم الوضوء على وقت الصلاة، وبقية العبادات البدلية وهى التيمم على الأصل العام فى عدم جواز الإتيان بها إلا بعد التيقن من دخول وقت الصلاة.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هى كيفية تطهير النجاسة ودليل طهارتها