ما حكم العدول عن الخِطبة وأثرها فى الإسلام، وما حكم ما قدمه الخاطب للمخطوبة، وما حكم رد الهدايا
ما حكم العدول عن الخِطبة وأثرها فى الإسلام، وما حكم ما قدمه الخاطب للمخطوبة، وما حكم رد الهدايا الخطبة ليست زواجاً وإنما هى وعد بالزواج، فيجوز فى رأى أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخِطبة إذ لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام،
- ولكن يطلب خُلقاً ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة،
- وينبغى الحكم على المخطوبة بالموضوعية المجردة لا بالهوى أو بدون مسوغ معقول، ويستحسن شرعاً وعرفاً التعجيل فى العدول إذا بدا سبب واضح يقتضى ذلك، قال الله عزوجل: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً). “الإسراء:34”
- وقال الرسول صلى الله عليه وسلّم: (اضمنوا لى ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة.
- أصدقوا الحديث إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم،
- واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم).
- ولكن إذا تم الفسخ فإنه لا يترتب عليه أى أثر ما دام لم يحصل عقد.
حكم ما قدمه الخاطب للمخطوبة:
إذا دفع الخاطب المهر كله أو بعضه، فإنه يسترده كله سواء أكان قائماً أم هالكاً أم مستهلكاً، وفى حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيمياً، وبمثله إن كان مثلياً، أياً كان سبب العدول، سواء كان من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة، وهذا باتفاق الفقهاء، لأن ما دفعه الخاطب كان من أجل الزواج وهو لم يتم.
حكم رد هدايا الخِطبة:
اختلف الفقهاء فى رد الهدايا التى قدمت فى فترة الخطوبة وذلك على النحو التالى:
- الرأى الأول: ذهب الحنفية إلى أن هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع فى هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة، كهلاك الشئ أو استهلاكه، فإذا كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده، وإن كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، أو صُنع القماش ثوباً، أو أُكِل الطعام، فلا يحق للخاطب استرداده بدله.
- الرأى الثانى: ذهب المالكية إلى القول بالتفصيل؛ فإن كان العدول من جهة الخاطب فلا يرجع بشئ ولو كان موجوداً، وإذا كان العدول من جهة المخطوبة فللخاطب أن يسترد الهدايا سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها.
- الرأى الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الخاطب يستحق كل ما قدمه لمخطوبته، سواء أكان العدول من جهته أم كان من جهتها، فإن كانت الهدايا باقية على حالها كالخاتم والعقد والأسورة والساعة ونحو ذلك، فإنه يأخذها.
وإن كانت الهدايا هلكت أو استهلكت فإن على المخطوبة أن ترد قيمتها.
الرأى الراجح:
مما سبق من أقوال الفقهاء يتضح أن الراجح هو الرأى الثانى رأى المالكية القائل: بأن العدول إذا كان من جهة الخاطب فلا يرجع بشئ ولو كان موجوداً، وإذا كان العدول من جهة المخطوبة فللخاطب أن يسترد الهدايا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها، لأنه أقرب إلى القبول.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هو تعريف القسم فى الزواج، وما حكمه، وما شروطه