ما هو تعريف النكاح فى الإسلام، وهل يراد بالنكاح الوطء أم العقد
ما هو تعريف النكاح فى الإسلام، وهل يراد بالنكاح الوطء أم العقد ،النكاح فى اللغة: بمعنى الوطء والضم والتواصل، يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض،النكاح فى الشرع: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.
وللفقهاء تعريفات أخرى كلها تدور حول هذا المعنى، وإن اختلف التعبير وهى تؤدى فى جملتها إلى أن موضوع عقد الزواج امتلاك المتعه على الوجه المشروع، وإلى أن الغرض منه فى عرف الناس والشرع هو جعل المتعة حلالاً، ولا شك أن ذلك من أغراضه، بل هو أوضح أغراضه عند الناس عامة، ولكن ليست هى كل أغراضه، بل إن غرضه الأسمى هو التناسل وحفظ النوع الإنسانى وأن يجد كل من العاقدين فى صاحبه الأنس الروحى الذى يؤلف الله عزوجل بينهما، وتكون به الراحة وسط متاعب الحياة وشدائدها، ولذلك قال الله عزوجل فى كتابه العزيز: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون). “الروم:21”
– هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أم العقد
اختلف الفقهاء فى ذلك إلى ثلاثة آراء:
الرأى الأول: ذهب الحنفية والشافعية فى أحد الأوجه ورأى ضعيف عند الحنابلة إلى أن النكاح حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد.
لأنه متى أطلق النكاح فى الشرع فالمراد به الوطء ويدل على ذلك ما يأتى:
أولاً: قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (ولدت من نكاح وليس من سفاح) أى من وطء.
ثانياً: قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (يحل للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا النكاح).
ثالثاً: اللغة، فقد ورد فى كلام العرب النكاح بمعنى الوطء، ومنه قولهم: ومنكوحة غير ممهورة *** وأخرى يقال له فادها
يعنى مسبية موطوءة بغير عقد ولا مهر، وأما الأخرى فلا توطأ إلا ببذل وفداء وهو المهر.
وذهب الحنفية إلى أنه يفهم العقد من لفظ النكاح عند الإطلاق بقرينة خاصة، مثل قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن). أى: اعقدوا عليهن عقد النكاح بإذن أهلهن، لأن العقد يتوقف على الإذن، أما النكاح بعد العقد فلا يتوقف على الإذن، فعلمنا أن النكاح الوارد فى الآية المراد به: العقد لا الوطء بقرينة تحدد هذا المراد، ولو لفظ الإذن المضاف إلى الأصل فى الآية.
الرأى الثانى: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء، لصحة نفيه عنه ولاستحالة أن يكون فيه.
يدل على ذلك كثرة وروده فى القرآن الكريم والسنة النبوية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: (فانكحهون بإذن أهلهن). والوطء لا يجوز بالإذن، فدل على أن المراد به العقد، ولا يرد على ذلك قوله عزوجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاًغيره). لأن المراد بالنكاح هو العقد، والوطء مستفاد من قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك).
وهذا الرأى أقرب إلى الشرع.
الرأى الثالث: أن النكاح مشترك لفظى بين العقد والوطء، وأن القرينة هى التى تحدد المعنى المراد من هذا اللفظ، وذلك لأن كلمة النكاح ورد استعمالها فى كل من الوطء والعقد، والأصل فى الاستعمال الحقيقة فيهما على سبيل الاشتراك اللفظى.
ومن ذلك قول الله عزوجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُؤمن ولأمة مؤمنة خيرٌ من مشركةٍ ولو أعجبتكم). “البقرة:221”
والقرينة هى التى تحدد المعنى المراد من اللفظ عند الاطلاق.
فإذا قالوا: نكح فلان فلانة بمعنى عقد عليها، وإن قالوا: فلان نكح زوجته بمعنى جامعها، فالقرينة هى التى تحدد المعنى المراد.
ويرد على هذا القول: بأن الاشتراك اللفظى خلاف الأصل، فلا يصار إليه.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هو حكم زواج المتعة