ما هو حكم زواج المتعة
ما هو حكم زواج المتعة

ما هو حكم زواج المتعة

 

ما هو حكم زواج المتعة اتفق جمهور الفقهاء وجمهور الصحابة رضى الله عنهم على أن زواج المتعة ونحوه حرام وباطل.وقال الشيعة الإمامية: يجوز زواج المتعة أو النكاح المنقطع بالمرأة المسلمة أو الكتابية، ويكره بالزانية، بشرط ذكر المهر، وتحديد الأجل أى: المدة، وينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة: وهى زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، ولا يشترط الشهود ولا الولى لهذا العقد.

الأدلة فى حكم زواج المتعة:

أولاً: استدل جمهور الفقهاء على حرمة زواج المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول:
– أما القرآن فمنه: قول الله تبارك وتعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون 0 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 0 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). “المؤمنون:5_7”
وجه الدلالة على هذه الآية: أن هذه الآية حرمت الاستمتاع بالنساء إلا من طريقين: الزواج وملك اليمين، وليست المتعة زواجاً صحيحاً، ولا ملك اليمين، فتكون محرمة، ودليل أنها ليست زواجاً أنها ترتفع من غير طلاق ولا نفقة فيها ولا يثبت بها التوارث.
– وأما السنة فمنها: ما روى أن الرسول صلى الله عليه وسلّم قال: (يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً).
وأيضاً: ما روى عن على رضى الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحُمر الأهلية زمن خيبر).
– وأما الإجماع: قد أجمعت الأمة على حرمة نكاح المتعة، ولو كان جائزاً لأفتوا به.
قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، أى: فى المتعة، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم.
– وأما المعقول: فإن الزواج إنما شرع مؤبداً لأغراض ومقاصد اجتماعية، مثل: سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة، وليس فى المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقت، فهو كالزنا تماماً، فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة.
ثانياً: وقد استدل من قال بإباحة نكاح المتعة بالقرآن والسنة:
– أما القرآن فمنه: قول الله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة). “النساء:24”
فإنه عبر بالاستمتاع دون الزواج، وبالأجور دون المهور، مما يدل على جواز المتعة، فالاستمتاع والتمتع بمعنى واحد، وإيتاء الأجر بعد الاستمتاع يكون فى عقد الإجارة، والمتعة هى عقد الإجارة على منفعة البضع، أما المهر فإنه يجب بنفس عقد النكاح قبل الاستمتاع.
– وأما السنة فمنها:
1- أنه ثبت فى السنة جواز المتعة فى بعض الغزوات منها عام أوطاس، وفى عمرة القضاء، وفى خيبر، وعام الفتح، وفى تبوك.
2- أن ابن مسعود رضى الله عنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين). “المائدة:87”

شاهد فى موقع أنالوزا ما هى حكمة مشروعية الزواج فى الإسلام