ما هو تعريف الخِطبة الزواج فى الإسلام وما حكمها وما هى أنواعها
ما هو تعريف الخِطبة الزواج فى الإسلام وما حكمها وما هى أنواعهاأولاً: تعريف الخطبة: فى اللغة: بكسر الخاء من الخطاب أى الذى يخطب المرأة أو من الخطب بفتح الخاء بمعنى الشأن أو الحال أو الأمر المهم.
فى الشرع: هى طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بها والتقدم إليها أو إلى ذويها ببيان حاله، ومفاوضتهم فى أمر العقد ومطالبهِ ومطالبَهُم بشأنه.
وقيل أيضاً فى تعريف الخطبة: هى إظهار الرغبة فى الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة أو وليها بذلك، فإن وافقت المخطوبة أو وافق أهلها فقد تمت الخطبة بينهما وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية.
ثانياً: حكم الخطبة: هى مستحبة، وذلك بدليل فعل النبى صلى الله عليه وسلّم وما جرى عليه الناس، وهى كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الآخر إذ إنها السبيل إلى دراسة أخلاق وطبائع وميول الطرفين ولكن بالقدر المسموح شرعاً، وهو كاف جداً، فإذا وجد التلاقى والتجاوب بين الخاطب والمخطوبة أمكن الإقدام على الزواج الذى هو رابطة دائمة فى الحياة واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان وسعادة ووئام وطمأنينة وحب، وهى غايات يحرص عليها كل الشباب والشبات والأهل من ورائهم، وبذلك يعم الرخاء والاستقرار فى المجتمع الإسلامى والعربى ومنع النفس من الشهوات المحرمة.
الدليل من السنة: فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلّم بعث أبا بكر رضى الله عنه إلى أم سلمة لما انقضت عدتها ليخطبها للنبى صلى الله عليه وسلّم، فلم تزوجه، فبعث إليها عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقالت له: أخبر رسول الله أنى امرأة غيرى وامرأة مصبية وليس من أوليائى شاهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكر له ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلّم: ” ارجع إليها فقل لها: أما قولك إنى امرأة غيرى فسأدعوا الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك أنى امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما قولك أن ليس من أوليائك شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك.
وقيل أيضاً: إن الخطبة جائزة وحكمها حكم النكاح.
ثالثاُ: أنواع الخطبة: الخطبة قد تكون بطريق التصريح وقد تكون بطريق التعريض..
أما التصريح: هو ما زال عنه الاحتمال وتحقق منه المقصود مثل قوله: أنا راغب فى نكاحك، وأريد أن أتزوجك، أو يقول: إذا قضيت عدتك فزوجينى بنفسك.
وأما التعريض: فهو الإشارة بالكلام المحتمل إلى ما ليس فيه ذكر فقد يحتمل الرغبة فى النكاح وعدمها، مثل قوله: رُبّ رجلٍ يرغب فيك، أو أننى راغب، أو ما عليك إثم، أو لعل الله عزوجل أن يسوق إليك خيراً، أو لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، فإذا أحللت فأذنينى.
شاهد فى موقع أنالوزا ما حكم انعقاد الزواج بغير العربية