ما حكم نظر الرجل إلى المرأة فى الإسلام
ما حكم نظر الرجل إلى المرأة فى الإسلام نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أنواع ولكل نوع حكم خاص وهى كالتالى:
النوع الأول: النظر إلى الزوجة:
لقد أباح الشرع الحنيف للزوج أن ينظر إلى جميع جسد زوجته، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر، ومن نفسه بلا حاجة، وإلى باطنه أشد كراهة، قالت عائشة رضى الله عنها:”ما رأيت منه ولا رأى منى، أى:الفرج”.
النوع الثانى: النظر إلى ذوات المحارم:
إذا كانت المرأة ذات مَحْرم كالأخت والخالة، فيجوز النظر إلى المحارم بغير شهوة، ما عدا ما بين السرة والركبة، لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم، ولكن يحرم نظر البالغ من محرمه الأنثى ما بين السرة والركبة.
النوع الثالث: النظر إلى المرأة الأجنبية:
يحرم نظر الرجل البالغ العاقل المختار ولو شيخاً كبيراً وعاجزاً عن الوطء ومخنثاً (وهو المتشبه بالنساء) إلى المرأة الأجنبية، لقول الله عزوجل: (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون).
وكذلك يحرم النظر إلى وجهها وكفيها من كل يد، فيحرم نظر رؤوس أصابع كفيها إلى المعصم ظهراً وبطناً، عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاف بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قال الإمام، ولو نظر إليهما بشهوة وهى قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعاً.
النوع الرابع: النظر إلى المرأة لأجل النكاح:
فيجوز إلى الوجه والكفين فقط، حيث أن الشرع قد أباح للشخص أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ليعرف جمالها الذى يدعوه إلى الإقدام على العقد عليها.
النوع الخامس: النظر إلى المرأة للعلاج:
قد تقتضى الحاجة أن يقوم الطبيب بعلاج المرأة، وتستلزم المداواة نظر الطبيب إلى المرأة، ويستدل على جواز ذلك بما روى عن جابر رضى الله عنه: أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى الحجامة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلّم أبا طيبة أن يحجمها، حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم، فدل ذلك على جواز نظر الطبيب إلى من يعالجها.
ولكن يشترط لجواز نظر الطبيب إلى المرأة للعلاج عدة شروط وهى:
- -الشرط الأول: عدم وجود امرأة تقوم بالمداواة.
- -الشرط الثانى: أن يكون هناك وجود حاجة شديدة لذلك.
- -الشرط الثالث: أن لا تكون معالجة الطبيب للمرأة بخلوة.
- -الشرط الرابع: أن يأمن الطبيب على نفسه من الافتنان بالمرأة.
- -الشرط الخامس: أن يكون الطبيب أميناً.
- -الشرط السادس: أن لا يكشف الطبيب إلا قدر الحاجة.
- النوع السادس: النظر للمعاملة أو للشهادة:
وفى المعاملة من بيع وشراء يباح النظر للوجه فقط، للمطالبة بالثمن أو تسليم المبيع مثلاً.
وفى الشهادة أداء وتحملاً للمرأة أو عليها، ولو كان النظر للفرج للشهادة بالزنا أو الولادة أو الالتحام أو الإفضاء بين القبل والدبر، فإن تيسر وجود النساء أو المحارم للشهادة بذلك كان هو المتعين، ويجوز للقاضى النظر إلى المرأة إذا أراد أن يحكم عليها فينظر إلى الوجه فقط.
النوع السابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها:
- يجوز أن ينظر إليها فيما عدا ما بين السرة والركبة.
- -فكل هذه الأنواع تدل على مدى جواز وتحريم نظر الرجل المرأة.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هى شروط الخِطبة للزواج فى الإسلام