ما هى شروط الخِطبة للزواج فى الإسلام
ما هى شروط الخِطبة للزواج فى الإسلام الشرط الأول: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل: فلا يجوز للرجل أن يخطب امرأة محرمة عليه سواء أكان التحريم مؤبداً، أو كان التحريم مؤقتاً، فلا يجوز له أن يخطب ذات زواج بأى حال من الأحوال لأنها محرمة عليه ما دامت زوجة، ولأن خطبتها اعتداء على الزوج ويؤدى ذلك إلى النزاع والفساد ويترتب على هذا الشرط ما يأتى..
1- خطبة المعتدة: وهى على ثلاثة أقسام:
أولاً: خطبة المطلقة طلاقاً رجعياً: لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها لا بطريق التصريح ولا بطريق التعويض، لأن أحكام الزوجية عليها جارية من وجوب النفقة ووقوع الطلاق والظهار منها وإنما يتوارثان إن مات أحدهما وتعتد عدة الوفاة إن مات الزوج ومتى أراد الزوج رجعتها فى العدة كانت زوجته.
ثانياً: خطبة المعتدة من وفاة: بالنسبة للتصريح بخطبتها فهو حرام واستدل على ذلك من القرآن والمعقول..
- من القرآن: فقال الله عزوجل فى كتابه الكريم (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) “البقرة: الآية 235”.
- من المعقول: أن فى المرأة من غلبة الشهوة والرغبة فى الأزواج ما ربما يبعثها على الإخبار بانقضاء العدة قبل أوانها فحظر الله التصريح بخطبتها حسماً لهذا التوهم.
- -أما بالنسبة للتعريض بخطبتها فى العدة فجائز واستدل على ذلك بالقرآن والسنة..
- من القرآن: فقال الله عزوجل فى كتابه العزيز (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) “البقرة: الآية 235”.
- من السنة: ما روى عن أم سلمة -رضى الله عنها- أن النبى صلى الله عليه وسلّم جاءها بعد موت أبى سلمة وهى تبكى وقد وضعت خدها على التراب حزناً على أبى سلمة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلّم (قولى إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له واعقبنى منه وعوضنى خيراً منه) قالت أم سلمة: فقلت فى نفسى من خير من أبى سلمة، أول المهاجرين هجرة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وابن عمى، فلما تزوجت رسول الله علمت أنه خيراً منه. فدلت الآية وهذا الحديث على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة.
ثالثاً: خطبة المعتدة من طلاق ثلاث:
فلا يجوز للزوج المطلق أن يخطبها بصريح ولا تعريض، لأنها لا تحل له بعد العدة فحرمت عليه الخطبة. وأما غير المطلق فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها ويجوز أن يعرض لها، لما روى أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص ثلاثاً فقال لها النبى صلى الله عليه وسلّم -وهى فى العدة- (إذا حللت فأذنينى) فكان ذلك تعريضاً لها بالخطبة.
2- خطبة المرأة البائن: وأما البائن التى تحل للزوج فهى المختلعة إذا كانت فى عدتها يجوز للزوج أن يصرح بخطبتها، لأنه يحل أن يتزوج فى عدتها.
- وأما غير الزوج فلا يجوز أن يصرح بخطبتها، وفى جواز تعريضه لها بالخطبة قولان:
- أحدهما: لا يجوز، لإباحتها للمطلق كالرجعية.
- الثانى: يجوز، لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثاً.
الشرط الثانى: ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر:
فقد اجمع العلماء على تحريم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى إذا كان قد تم التصريح بإجابة ولم يأذن الخاطب الأول أو لم يترك الخطبة، الدليل على ذلك من السنة: (نهى الرسول صلى الله عليه وسلّم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له).
شاهد فى موقع أنا لوزا ما حكم العدول عن الخِطبة وأثرها فى الإسلام