ما هى العبادات التى يجب لها الوضوء؟ وما حكم الشك فى الطهر أو الحدث
ما هى العبادات التى يجب لها الوضوء؟ وما حكم الشك فى الطهر أو الحدث،العبادات التى يجب لها الوضوء هى: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله وقلب أوراقه، وإليك بيان أحكامهم بالتفصيل:
أولاً: الصلاة:
الوضوء شرط لصحة الصلاة، والدليل على ذلك: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ” لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ “. فلا تصح الصلاة إلا بوضوء سواء كانت فرضاً أو تطوعاً أو فرض كفاية، كصلاة الجنائز، وفى نفس المعنى سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة، لكن عند العذر قد يسقط الوضوء كحالة المرض الذى يزداد أو يتأخر برؤه إن وصل الماء إلى أعضاء الوضوء، فقد جرح أحد الصحابة فى رأسه فاحتلم فقال لأصحابه هل تجدون لى رخصة فى عدم الغسل فقالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال، وأيضاً فاقد الماء والتراب عند ضيق الوقت يصلى مع الحدث.
ثانياً: الطواف:
سواء كان الطواف فرضاً أو نفلاً، والدليل على ذلك: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ” الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير “. واختلف فى طواف الوداع فقيل يصح بلا طهارة، وقد ذكر البعض الخلاف فى طواف القدوم.
مس المصحف وقلبه:
مس المصحف وحمله يجب له الوضوء سواء كان المس بأعضاء الوضوء أو بغيرها، ودليل الوجوب قول الله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون). الواقعة:79
أى المتطهرون والخبر هنا بمعنى النهى، وقال صلى الله عليه وسلّم:
- (لا يمس القرآن إلا طاهر) ودخل فى المس الحمل من باب أولى، إلا أن الحمل للمصحف يجوز فى بعض الأحيان والشخص غير متطهر وذلك إذا ما خيف على المصحف من نحو غرق أو حرق أو وصول نجاسة أو وقوعه فى يد كافر،
- والمصحف لا يقاس عليه كتاب آخر كالتوراة والإنجيل أو المنسوخ من القرآن تلاوة حتى وإن بقى حكمه، لأنه بعد نسخه لا يسمى قرآنا.
- ويدخل فى مفهوم القرآن الكريم، جلد المصحف المتصل به، لأنه كالجزء منه ويتبعه فى البيع وهذا هو الصحيح فى المذهب.
- وكذلك دروس القرآن المكتوبة فى الأجزاء والألواح، لأنها أشبه بالمصحف، أما إذا كانت مكتوبة تميمة للحفظ أو ضمن كتاب وغلب الكلام عليها بحيث لا يطلق على المكتوب أنه قرآن،
- وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتب كتاباً إلى هرقل وفيه: (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون). “آل عمران:63”
- ومع ذلك لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم حامل هذا الكتاب بالتطهر، لكن إن لم نقل بالأمر فإن الوضوء مستحب لحمل كتب التفسير التى غلب الكلام عن القرآن فيها،
- لأنها لا تسمى حينئذ مصاحف، وكذلك كتب الحديث، وكذلك الدراهم والدنانير المكتوب عليها آيات قرآنية كالدنانير الأحدية أى التى كتب عليها ” قل هو الله أحد “. لأن المراد هنا الدراهم والدنانير وليس القرآن.
الشك فى الطهر أو الحدث:
إذا تيقن الإنسان أنه متطهر ثم شك فى الحدث بمعنى أنه على يقين من أنه متوضئ ثم طرأ له طارئ وهو هل انتقض هذا الوضوء أم لا؟ فالحكم فى هذه الحالة أنه يعمل بيقينه وهو أنه متوضئ استصحاباً للأصل لأن شك الحدث طارئ على اليقين وهو الوضوء، وعكسه أيضاً: إذا تيقن من الحدث ثم طرأ له شك هل توضأ بعد الحدث أم لا ولم يتيقن؟ فالحكم أنه محدث لأن هذا هو اليقين،
- واليقين لا يزول بالشك، والدليل على ذلك: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
- أما إذا تيقن الطهر وتيقن الحدث ولكن جهل أيهما أسبق؟ فالحكم أنه يأخذ بضد ما قبلهما فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر، وإذا كان قبلهما متوضأ فهو الآن محدث، فإن جهل ما قبلهما وجب الوضوء لتعارض الاحتمالية دون مرجح.