المحرمات من النساء للزواج فى الإسلام
المحرمات من النساء للزواج فى الإسلام النوع الأول: نوع يحرم على سبيل التأبيد، وهن اللاتى كان سبب تحريمهن وصفاً غير قابل للزوال كالبنوة والأخوة والعمومة وهكذا.
- النوع الثانى: نوع يحرم على سبيل التأقيت، وهن اللائى يكون سبب تحريمهن أمراً قابلاً للزوال، فيكون التحريم ما بقى ذلك الأمر، ككونها زوجة للغير، وكونها مشركة، أو كونه غير مسلم، فأن هذه الأمور قابلة للزوال، فإذا زالت زال التحريم وجاز الزواج.
أولاً: المحرمات على سبيل التأبيد: وهى على ثلاثة أقسام:
– القسم الأول: المحرمات بسبب القرابة وهى أربعة أنواع:
- أ- فروع الرجل من النساء وإن نزلن، فتحرم عليه بنته، وبنت بنته، وبنت ابنه، وهكذا كل فرع يكون جزءاً مما يتصل به ذلك الاتصال.
- ب- أصول الرجل من النساء وإن علون، فأمه وجدته من جهة أبيه، أو من جهة أمه جميعاً من أصوله من النساء،
- وهن حرام عليه، إذ هو جزء منهن، فكما حرم عليه جزؤه فكذلك حرم عليهن من هو جزؤهن.
- ج- فروع أبويه وإن نزلن، وفروع الأبوين هن الأخوات، سواء أكن شقيقات أم لأب، أم لأم، وفروع الإخوة والأخوات، فيحرم على الرجل أخواته جميعاً،
- وأولاد إخوته وأخواته جميعاً، وفروعهن مهما تكن الدرجة.
- د- فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، فالعمات والخالات حرام عليه مهما تكن درجة الجد والجدة،
- ولكن بنات الأعمام وبنات الأخوال وبنات الخالات وبنات العمات حلال مهما بعد الجد أو الجدة التى تفرعن منها، إذ المُحرَّم من فروع الأجداد والجدات من ينفصلن عن الأصل بدرجة واحدة.
- والأصل الذى يثبت به تحريم هؤلاء هو قول الله عزوجل: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت).
المحرمات بسبب المصاهرة وهى أربعة أنواع:
أولاً: زوجة الأصول: من المحرمات بسبب المصاهرة زوجة الأصول وإن علوا، عصبة كانوا أو ذوى أرحام، سواء دخل بها الأصل أم لم يدخل، كزوجة الأب، وكزوجة الجد، والجد أى: الأب أو أبى الأم، لقوله عزوجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً). “النساء:22”
- وسبب التحريم: تكريم واحترام الأصول، وتحقيق صلاح الأسر ومنع الفساد من تطلع الابن لزوجة أصله فى حالة الاختلاط التى تحدث عادة بين الأب وابنه وسكناهما غالباً فى مسكن واحد.
- الثانية: زوجة فرعوه وإن نزلوا: سواء كن عصباً من المحرمات بسبب المصاهرة أم من ذوى الأرحام، وسواء أدخل بها أم لم يدخل،
- ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو بالوفاة، كزوجة الإبن أو ابن الإبن أو البنت وإن نزلوا، لقول الله تبارك وتعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم). “النساء:23”
- الثالثة: أصول الزوجة وإن علون: سواء دخل بزوجته أم لم يدخل، كأم الزوجة وجدتها،
- سواء أكانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، فمجرد العقد على الزوجة يحرم أصولها على الرجل، ويكون العقد عليها ولو بعد الطلاق أو الوفاة باطلاً، لقول الله عزوجل: (وأمهات نسائكم).
- الرابعة: فروع الزوجة وإن نزلن: أى الربائب إذا دخل الرجل بالزوجة، فإن لم يدخل بها ثم فارقها بالطلاق أو بالوفاة فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروعها على الزوج،
- لقول الله عزوجل: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
القسم الثالث: المحرمات بسبب الرضاع وهى أربعة أنواع من جهة النسب، وأربعة من جهة المصاهرة أى ثمانية أنواع وهم كالآتى:-
الأول: أصول الشخص من الرضاع مهما علون: وهى الأم من الرضاعة.
- الثانى: الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهى البنت رضاعاً، وبنت الإبن رضاعاً وبنتها وإن نزلت.
- الثالث: فروع الأبوين من الرضاع: وهى الأخوات من الرضاعة، وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلن.
- الرابع: الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهى العمات والخالات رضاعاً، والعمة من الرضاعة: هى أخت زوج المرضعة،
- والخالة من الرضاعة: هى أخت المرضعة، ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال من الرضاعة، كما لا تحرم من النسب.
- الخامس: أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون، سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لم يكن.
- السادس:زوجة الأب والجد من الرضاع وإن علا، سواء دخل الأب والجد بها أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب.
- السابع: زوجة الابن، وابن الابن وابن البنت من الرضاع وإن نزلوا، سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أولاده من النسب.
- الثامن: بنت الزوجة من الرضاعة، وبنات أولادها مهما نزلن، إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، فإن لم يكن مدخولاً بها فلا تحرم فروعها من الرضاع على الزوج، كما فى النسب.
المحرمات على سبيل التأقيت:
وهن اللاتى يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة لسبب معين، فإذا زال السبب زالت الحرمة، ويكون فى سبع أحوال وهى:-
- المطلقة ثلاثاً.
- المشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة.
- التى لا تدين بدين سماوى.
- أخت الزوجة ومن فى حكمها.
- الخامسة لمتزوج بأربع.
- تزويج الأمة وعنده حرة.
- الملاعنة ممن لاعنها حتى يكذب نفسه.
شاهد فى موقع أنالوزا ما هى سنن الوضوء فى الإسلام؟